الشهيد الأول
404
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين ، فالمائة على الأوّل والتسعون على الثاني ، فتأخذ من كلّ تسعة عشر واحداً فيحصل ما ذكرناه . فرع : لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر ، سواء كان الأوّل أو الثاني . واحتمل المحقّق ( 1 ) فيما إذا كان جناية الأوّل على مباح فأثبته ، ونقّصه درهماً من العشرة إن يلزم الثاني كمال قيمته معيباً لأنّ الضمان توجه عليه ، بخلاف الأوّل لكونه جنى على مباح ، وأجاب عنه بأنّه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته . وهذا الاحتمال لو صحّ لم يشترط فيه كون الصيد مباحاً ، فإنّ جناية المالك على ماله غير مضمونة أيضاً ، وقدرة المالك على التذكية قد لا يتحقّق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلًا ، بل بقيد القدرة على التذكية على أنّه يمكن مع القدرة ، والإهمال أن لا يجب على الثاني سوى أرش جنايته لأنّ المالك متلف ماله بعدم التذكية . وقد حرّرنا هذه المسألة في شرح الإرشاد ( 2 ) .
--> ( 1 ) الشرائع : ج 3 ص 212 . ( 2 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب .